مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
130
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
25 - إعلام الزوجة الرجعية بالرجوع : لا يجب على الزوج إعلام الزوجة المطلّقة رجعيّاً بالرجوع ، بل يكفي الإشهاد بذلك ، فلو لم تعلم وتزوّجت ردّت إليه وإن دخل الثاني بعد العدّة ، ولا يكون الثاني أحقّ بها « 1 » . ويدلّ عليه ما رواه في الكافي بسند صحيح إلى المرزبان ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته : اعتدّي فقد خلّيت سبيلك ، ثمّ أشهد على رجعتها بعد أيّام ، ثمّ غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدّة أو أكثر ، فكيف تأمره ؟ فقال : « إذا أشهد على رجعته فهي زوجته » « 2 » . فالرواية دالّة على أنّه بمجرد الإشهاد على الرجعة في العدّة تثبت الزوجية - كما هو المشهور - بلغها الخبر أو لم يبلغها ، تزوّجت بعد العدّة لعدم بلوغ الخبر أو لم تتزوّج « 3 » . ( انظر : رجعة ، طلاق ) 26 - إعلام من صلح للقضاء الإمامَ بذلك : يجب على من له صلاحية القضاء إعلام الإمام بذلك ؛ لتوقّف الواجب على الإعلام ، فيكون واجباً من باب المقدّمة . وكذا لو كان هناك جماعة صالحون له فيجب عليهم الإعلام بحالهم كفاية « 4 » . ولو تعدّد القابلون له ولم يعلم بهم الإمام فأعلمه أحدهم على وجه قام به سقط عن الباقين « 5 » . ( انظر : قضاء ) 27 - الإعلام بنصب القاضي : إذا دخل القاضي في بلد الولاية نادى فيه وأعلم أهله بقدومه ، فإن كان البلد كبيراً نادى حتى يعلم كلّ أحد ، وإن كان
--> ( 1 ) القواعد 3 : 135 . الحدائق 25 : 368 ( 2 ) الوسائل 22 : 137 ، ب 15 من أقسام الطلاق ، ح 1 ( 3 ) الحدائق 25 : 369 ( 4 ) المسالك 13 : 341 . جواهر الكلام 40 : 41 . العروة الوثقى 6 : 414 ، م 1 ( 5 ) جواهر الكلام 40 : 42